الشهيد الثاني

245

مسالك الأفهام

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 48 ح 168 ، التهذيب 6 : 214 ح 506 ، الوسائل 13 : 286 ب " 2 " من أبواب أحكام الوكالة ح 2 . ( 2 ) النهاية : 318 . ( 3 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 338 ، وابن حمزة في الوسيلة : 283 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 93 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 258 . ( 5 ) أنظر الوسائل 13 : 285 كتاب الوكالة ب " 1 " وب " 2 " . ( 6 ) في هامش " و " و " ن " : " أي ما فيها بعد القواعد ، فإن اللغة الفصيحة في " سائر " استعمالها بمعنى الباقي ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن غيلان لما أسلم على عشرة نسوة : أمسك أربعا وفارق سائرهن ، أي باقيهن . منه رحمه الله " . راجع التذكرة 2 : 132 ، وتحرير الأحكام 1 : 232 ، والإرشاد 1 : 417 .